وَيَكفِي ثِقَةٍ.
وَإِنْ شَرَطَ أَن الطَّائِرَ يُوقِظُهُ لِلصَّلَاةِ، أَو يَصِيحَ عِنْدَ دُخُولِهَا، أَوْ الدَّابةَ تُحلَبُ كَذَا أَو الْكَبْشَ مُنَاطِحًا، أَو الدِّيكَ مُنَاقِرًا، أَو الأَمَةَ مُغَنِّيَةً أَوْ لَا تَحمِل؛ لَم يَصِحَّ.
وَيَتَّجِهُ: وَلِمَنْ فَاتَهُ غَرَضهُ الْفَسخُ.
وَإنْ أَخْبَرَ بَائِعٌ بِصِفَةٍ فَصَدَّقَهُ مُشْتَرٍ بِلَا شَرْطٍ أَوْ شَرَطَ صِفَةً أَدْنَى؛ كَالأَمَةَ ثَيِّبًا أَو كَافِرَةً، أَوْ هُمَا أَو سَبِطَةً أَو حَامِلًا، أَو لَا تَحِيضُ، فَبَانَتْ أَعلَى أو جَعْدَةً، أَو حَائِلًا، أَو تَحِيضُ؛ فَلا خِيَارَ.
ويتجهُ: أَوْ شَرَطَهَا يَهُودِيةً فَبَانَتْ نَصْرَانِيَّةً، لَا عَكْسُهُ لِبَقَاءِ تَحْرِيمِ سبتٍ (١).
وَلَا خِيَارَ بِحَملِ بَهِيمَةٍ شُرِطَتْ حَائِلًا، قَال بَعْضُهُمْ إنْ لَمْ يَضُرَّ بِاللحمِ.
الثالِثُ: شَرْطُ بَائِعٍ نَفْعًا غَيرَ وَطْءٍ وَدَوَاعِيهِ، مَعْلُومًا فِي مَبِيعٍ، كَسُكنَى الدَّارِ شَهْرًا، وَحِمْلَانِ الْبَعِيرِ لِمَحَلٍّ مُعَينٍ، وَخِدْمَةِ الْقِنِّ مُدَّةً مَعلُومَةً، وَلِبَائِعٍ إجَارَةُ وَإعَارَةُ مَا استَثْنَى، وَلَهُ عَلَى مُشتَرٍ إنْ تَعَذَّرَ انتِفَاعُهُ بِسَبَبِهِ وَلَو بِتَفْرِيطِهِ أجْرَةُ مِثْلِهِ، وَلَو بِيعَ فَالانْتِفَاعُ بِحَالِهِ، وَلِمُشْتَرٍ لَم يَعْلَم الْخِيَارَ، وَلَوْ أَرَادَ مُشْتَرٍ إعطَاءَ بَائِعٍ عِوَضًا عَنْ نَفْعِ مَا اسْتَثْنَى؛ لَمْ يَلْزَمه قَبُولُهُ، وَكَذَا شَرطُ مُشْتَرٍ نَفْعَ بَائِعٍ فِي مَبِيعٍ؛ كَحَمْلِ حَطَبٍ أَوْ
(١) قوله: "لا عكسه لبقاء تحريم سبت" ساقط من (ج) وفيها: "أو عكسه".
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.