<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الصَّدَقَةُ مِنْهُ بِلَا إذْنِ صَاحِبِهِ بِنَحْو ذَلِكَ، إلا أَنْ يَمْنَعَ أَوْ يَضْطَرِبَ عُرْفٌ أَوْ يَكُونَ بَخِيلًا، وَيُشَكُّ فِي رِضَاهُ، فِيهَا فَيَحْرُمُ كَزَوْجَةٍ أَطْعَمَتْ بِغَرَضٍ، وَلَمْ تَعْلَمْ رِضَاهُ وَمَنْ وَجَدَ بِمَا اشْتَرَاهُ مِنْ قِنِّ عَيبًا، فَقَال أَنَا غَيرُ مَأذُونٍ لِي، لَمْ يُقْبَلْ وَلَوْ صَدَّقَهُ سَيِّدٌ.

وَيَتَّجِهُ: أَنَّ فَائِدَتَهُ إمْسَاكُهُ لَا أَخْذَ أَرْشٍ (١).

* * *


(١) في (ب): "لأخذ".

<<  <  ج: ص:  >  >>