للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

وَعِشْرونَ، وَلِمُوصًى لَهُ بِمِثْلِ نَصِيبِ الأُمِّ وَسُبْعِ مَا بَقِيَ اثْنَا عَشَرَ، وَهَكَذَا كُلُّ مَا وَرَدَ مِنْ هَذَا الْبَابِ، وَإِنْ خَلَّفَ ثَلَاثَةَ بَنِينَ، وَوَصَّى بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ إلَّا رُبُعَ الْمَالِ، فَخُذْ الْمَخْرَجَ أَرْبَعَةٌ، وَزِدْ رُبُعَهُ يَكُنْ خَمْسَةً؛ فَهُوَ نَصِيبُ كُلِّ ابْنٍ وَزِدْ عَلَى عَدَدِ الْبَنِينَ وَاحِدًا وَاضْرِبْهُ في المَخْرَجِ يَكُنْ سِتَّةَ عَشَرَ، أَعْطِ الْمُوصَى لَهُ نَصِيبًا وَهُوَ خَمْسَةٌ وَاسْتَثْنِ مِنْهُ رُبُعَ الْمَالِ أَرْبَعَةَ يَبْقَى لَهُ سَهْمٌ وَلِكُلِّ ابْنٍ خَمْسَةٌ، وَإنْ شِئْتَ خَصَصْتَ كُلَّ ابْنٍ بِرُبُع وَقَسَمْتَ الرُّبُعَ الْبَاقِيَ بَينَهُمْ وَبَينَهُ عَلَى أَرْبَعَةٍ (١) يَكُنْ سَبْعَةَ عَشَرَ لَهُ سَهْمَانِ، وَلِكُل ابن خَمْسَةٌ وَإلَّا رُبُعَ الْبَاقِي بَعْدَ الْوَصِيَّةِ، فَاجْعَلْ الْمَخْرَجَ ثَلَاثَةً وَزِدْ وَاحِدًا لِتَكُنْ أَرْبَعَةً فَهُوَ النَّصِيبُ، وَزِدْ عَلَى سِهَامِ الْبَنِينَ سَهْمًا وَثُلُثًا وَاضْرِبْهُ في ثَلَاثَةٍ يَكُنْ ثَلَاثَةَ عَشَرَ لَهُ سَهْمٌ، وَلِكُلِّ ابْنٍ أَرْبَعَةٌ.

* * *


(١) زاد في (ب) بعد قوله أربعة: "وإن قال إلَّا ربع الباقي بعد النصيب، فزد على عدد البنين سهما وربعا واضربه في أربعة".

<<  <  ج: ص:  >  >>