[باب ما على المتمتع]
أصح القولين (١): جواز إراقة دم التمتع قبل الإحرام بالحج (٢)، وبعد فراغه من العمرة (٣)، لما ذكره (٤)، والله أعلم.
وأصح الوجهين على هذا: أنّه لا يجوز قبل التحلل من العمرة (٥)؛ إذ لا بدَّ من تمام أحد السببين كتمام النصاب في تعجيل الزكاة.
قوله: "فيما إذا أخَّر صيام الثلاثة عن أيام (٦) التشريق، يلزمه القضاء، خلافاً لأبي حنيفة، وخرَّج ابن سريج قولاً يوافق مذهب أبي حنيفة" (٧).
وجهه على بعده (٨): بأنّه في حكم رخصة علَّقت بالسفر، وحقه أن يكون في السفر، فإذا فات لم يقض (٩)، وذكر صاحب "البحر" (١٠) أنّه يسقط على هذا إلى
(١) انظر: الوسيط ١/ ق ١٦٩/ ب.(٢) في (أ): (إحرام الحج).(٣) وصححه أيضاً الرافعي، والنووي. انظر: الإبانة ١/ ق ٩٥/ ب، البسيط ١/ ق ٢٤٦/ ب، حلية العلماء ٣/ ٢٦٢، فتح العزيز ٧/ ١٦٨، المجموع ٧/ ١٨٤، الروضة ٢/ ٣٢٨.(٤) حيث قال: "لأنه دم جبران".(٥) انظر: المصادر السابقة قبل هامش.(٦) ساقط من (د)، والمثبت من (أ) و (ب).(٧) الوسيط ١/ ق ١٦٩/ ب.(٨) في (د): (بعد) بإسقاط الضمير، والمثبت من (أ) و (ب).(٩) انظر: نهاية المطلب ٢/ ق ٢١٦.(١٠) ٢/ ق ٥٠/ أ.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.