أَحْكَامُ الْمَحَارِمِ الْمَحْرَمُ عِنْدَنَا مَنْ حَرُمَ نِكَاحُهُ عَلَى التَّأْبِيدِ بِنَسَبٍ أَوْ مُصَاهَرَةٍ أَوْ رَضَاعٍ.
١ - وَلَوْ بِوَطْءٍ حَرَامٍ؛ فَخَرَجَ بِالْأَوَّلِ وَلَد الْعُمُومَةِ وَالْخُؤُولَةِ وَبِالثَّانِي أُخْتُ الزَّوْجَةِ وَعَمَّتُهَا أَوْ خَالَتُهَا، وَشَمِلَ أُمَّ الْمَزْنِيِّ بِهَا وَبِنْتَهَا وَآبَاءَ الزَّانِي وَابْنَهُ
وَأَحْكَامُهُ: تَحْرِيمُ النِّكَاحِ وَجَوَازُ النَّظَرِ وَالْخَلْوَةِ وَالْمُسَافَرَةِ إلَّا الْمَحْرَمَ مِنْ الرَّضَاعِ، فَإِنَّ الْخَلْوَةَ بِهَا مَكْرُوهَةٌ ٢ - وَكَذَا بِالصِّهْرَةِ الشَّابَّةِ،
٣ - وَحُرْمَةُ النِّكَاحِ عَلَى التَّأْبِيدِ لَا مُشَارَكَةَ لِلْمَحْرَمِ فِيهَا؛
٤ - فَإِنَّ الْمُلَاعَنَةَ تَحِلُّ إذَا كَذَّبَ نَفْسَهُ
٥ - أَوْ خَرَجَ عَنْ أَهْلِيَّةِ الشَّهَادَةِ، وَالْمَجُوسِيَّةُ تَحِلُّ بِالْإِسْلَامِ أَوْ بِتَهَوُّدِهَا أَوْ تَنَصُّرِهَا،
ــ
[غمز عيون البصائر]
[أَحْكَامُ الْمَحَارِمِ]
قَوْلُهُ: وَلَوْ بِوَطْءٍ حَرَامٍ. وَأَصَّلَ بِقَوْلِهِ أَوْ مُصَاهَرَةٍ فَحَقُّهُ أَنْ يَذْكُرَهُ بَعْدَهُ
(٢) قَوْلُهُ: وَكَذَا بِالصِّهْرَةِ الشَّابَّةِ أَقُولُ صَوَابُ الْعِبَارَةِ أَنْ يُقَالَ وَكَذَا بِالشَّابَّةِ الْمُحَرَّمَةِ بِالصِّهْرِيَّةِ بِيَاءِ الْمَصْدَرِيَّةِ إذْ لَا يُقَالُ: صِهْرَةٌ.
(٣) قَوْلُهُ: وَحُرْمَةُ النِّكَاحِ عَلَى التَّأْبِيدِ لَا مُشَارَكَةَ لِلْمَحْرَمِ فِيهَا مِنْ أَحَدٍ. أَيْ لَا يُشَارِكُهُ أَحَدٌ فِيهَا بَلْ هِيَ خَاصَّةٌ بِهِ وَلَا يَخْفَى مَا فِي عِبَارَةِ الْمُصَنِّفِ مِنْ الْخَرَّازَةِ وَالرَّكَاكَةِ.
(٤) قَوْلُهُ: فَإِنَّ الْمُلَاعَنَةَ بِفَتْحِ الْعَيْنِ كَمَا ضَبَطَهَا الْمُصَنِّفُ بِقَلَمِهِ. أَيْ الْمَرْأَةَ الَّتِي لَاعَنَهَا زَوْجُهَا.
(٥) قَوْلُهُ: أَوْ خَرَجَ عَنْ أَهْلِيَّةِ الشَّهَادَةِ. يَعْنِي بِأَنْ حُدَّ فِي قَذْفٍ.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.