انْتَقَلْتَ إِلَى سِتَّةَ عَشَرَ، وَإِنْ كَانَ مَعَ الزَّوْجَةِ بِنْتٌ وَبِنْتُ ابْنٍ، انْتَقَلْتَ إِلَى اثْنَيْنِ وَثَلَاثِينَ، وَإِنْ كَانَ مَعَهُمْ جَدَّةٌ صَارَتْ مِنْ أَرْبَعِينَ، ثُمَّ تَصِحُّ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى مَا ذَكَرْنَا.
ــ
[المبدع في شرح المقنع]
(انْتَقَلْتَ إِلَى سِتَّةَ عَشَرَ) فَلِلزَّوْجَةِ الرُّبُعُ وَاحِدٌ، بَقِيَ ثَلَاثَةٌ عَلَى مَسْأَلَةِ الرَّدِّ، وَهِيَ أَرْبَعَةٌ لَا تَنْقَسِمُ، وَلَا تُوَافِقُ، فَاضْرِبْ إِحْدَاهُمَا فِي الْأُخْرَى، تَكُنْ سِتَّةَ عَشَرَ، لِلزَّوْجَةِ أَرْبَعَةٌ، وَلِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبَوَيْنِ تِسْعَةٌ، وَلِلْأَخِ مِنَ الْأُمِّ ثَلَاثَةٌ.
(وَإِنْ كَانَ مَعَ الزَّوْجَةِ بِنْتٌ وَبِنْتُ ابْنٍ، انْتَقَلْتَ إِلَى اثْنَيْنِ وَثَلَاثِينَ) لِلزَّوْجَةِ الثُّمُنُ وَاحِدٌ، يَبْقَى سَبْعَةٌ عَلَى مَسْأَلَةِ الرَّدِّ، وَهِيَ أَرْبَعَةٌ لَا تُوَافِقُ، فَاضْرِبْ إِحْدَاهُمَا فِي الْأُخْرَى، تَكُنِ اثْنَيْنِ وَثَلَاثِينَ، لِلزَّوْجَةِ أَرْبَعَةٌ، وَلِلْبِنْتِ أَحَدٌ وَعِشْرُونَ، وَلِبِنْتِ الِابْنِ سَبْعَةٌ (وَإِنْ كَانَ مَعَهُمْ جَدَّةٌ) فَإِنْ كَانَتْ زَوْجَةً وَبِنْتًا وَبِنْتَ ابْنٍ وَجَدَّةً، فَلِلزَّوْجَةِ الثُّمُنُ وَاحِدٌ، بَقِيَ سَبْعَةٌ عَلَى مَسْأَلَةِ الرَّدِّ، وَهِيَ خَمْسَةٌ، فَاضْرِبْ إِحْدَاهُمَا فِي الْأُخْرَى (صَارَتْ مِنْ أَرْبَعِينَ) لِلزَّوْجَةِ خَمْسَةٌ، وَلِلْبِنْتِ أَحَدٌ وَعِشْرُونَ، وَلِبِنْتِ الِابْنِ سَبْعَةٌ، وَلِلْجَدَّةِ سَبْعَةٌ، فَإِنْ كَانَ الْوَارِثُ مَعَ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ مِمَّنْ يَأْخُذُ الْفَاضِلَ، فَلَا تَنْتَقِلُ الْمَسْأَلَةُ كَزَوْجَةٍ وَبِنْتٍ، لِلزَّوْجَةِ الثُّمُنُ، وَالْبَاقِي لِلْبِنْتِ بِالْفَرْضِ وَالرَّدِّ (ثُمَّ تَصِحُّ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى مَا ذَكَرْنَا) أَيْ فِي جَمِيعِ الصُّوَرِ إِذَا انْكَسَرَ سَهْمُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ عَلَيْهِمْ، ضَرَبْتَهُ فِيمَا انْتَقَلَتْ إِلَيْهِ الْمَسْأَلَةُ كَأَرْبَعِ زَوْجَاتٍ، وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ بِنْتًا، وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ جَدَّةٍ.
مَسْأَلَةٌ: الزَّوْجَاتُ مِنْ ثَمَانِيَةٍ، فَتَضْرِبُ فِيهَا فَرِيضَةَ الرَّدِّ، وَهُوَ خَمْسَةٌ، تَكُنْ أَرْبَعِينَ لِلزَّوْجَاتِ خَمْسَةٌ لَا تَصِحُّ عَلَيْهِنَّ وَلَا تُوَافِقُ، يَبْقَى خَمْسَةٌ وَثَلَاثُونَ، لِلْجَدَّاتِ خُمْسُهَا سَبْعَةٌ عَلَى أَرْبَعَةَ عَشْرَةَ، تُوَافَقُ بِالْأَسْبَاعِ، فَيَرْجِعْنَ إِلَى اثْنَيْنِ، وَيَبْقَى لِلْبَنَاتِ ثَمَانِيَةٌ وَعِشْرُونَ تُوَافَقُ بِالْأَسْبَاعِ، فَيَرْجِعْنَ إِلَى ثَلَاثَةٍ، وَالِاثْنَتَانِ يَدْخُلَانِ فِي عَدَدِ الزَّوْجَاتِ، فَتَضْرِبُ ثَلَاثَةً فِي أَرْبَعَةٍ، تَكُنِ اثْنَيْ عَشَرَ، ثُمَّ فِي أَرْبَعِينَ تَكُنْ أَرْبَعَمِائَةً وَثَمَانِينَ، ثُمَّ كُلُّ مَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ أَرْبَعِينَ مَضْرُوبٌ فِي اثْنَيْ عَشَرَ الَّذِي هُوَ جُزْءُ السَّهْمِ، وَإِنْ شِئْتَ صَحِّحْ مَسْأَلَةَ الرَّدِّ، ثُمَّ رُدَّ عَلَيْهَا كَفَرْضِ الزَّوْجِيَّةِ النِّصْفَ مَثَلًا، وَلِلرُّبُعِ ثُلُثًا، وَلِلثُّمُنِ سُبُعًا، وَابْسُطْ مِنْ مُخْرَجِ الْكَسْرِ لِيَزُولَ.
مَسْأَلَةٌ: أَبَوَانِ وَابْنَتَانِ مِنْ سِتَّةٍ، ثُمَّ مَاتَتْ إِحْدَى الْبَنَاتِ، وَخَلَّفَتْ مَنْ خَلَّفَتْ، فَإِنْ كَانَ الْمَيِّتُ ذَكَرًا، فَقَدْ خَلَّفَتْ أُخْتًا وَجَدًّا، وَجَدَّةً مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ، تُوَافِقُ مَا مَاتَتْ عَنْهُ
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.