الْأَصْلُ) بِبَقَائِهِ (أُجْبِرَ) الْبَائِعُ وَنَحْوُهُ (عَلَى الْقَطْعِ) ؛ عَمَلًا بِالشَّرْطِ فِي الْأَوْلَى، وَإِزَالَةً لِلضَّرَرِ فِي الثَّانِيَةِ (هَذَا) أَيْ كَوْنُ الثَّمَرِ لِلْمُعْطِي مَحَلَّهُ (إنْ لَمْ يَشْتَرِطْهُ آخِذُ الْأَصْلِ) وَهُوَ الْمُبْتَاعُ وَنَحْوُهُ، لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ فَإِنْ اشْتَرَطَهُ كَانَ لَهُ وَمَا عَدَا الْبَيْعِ مِنْ الْمَذْكُورَاتِ مَقِيسٌ عَلَيْهِ (بِخِلَافِ وَقْفٍ وَوَصِيَّةٍ فَإِنَّ الثَّمَرَةَ تَدْخُلُ فِيهِمَا) إذَا أُبْقِيَتْ إلَى يَوْمِ الْمَوْتِ وَإِنْ تَشَقَّقَتْ وَظَهَرَتْ (كَفَسْخٍ بِعَيْبٍ وَمُقَابَلَةٍ فِي بَيْعٍ وَرُجُوعِ أَبٍ فِي هِبَةٍ) أَيْ لِوَلَدِهِ.
(قَالَهُ فِي الْمُغْنِي وَمَنْ تَابَعَهُ لِأَنَّ الطِّلْعَ الْمُتَشَقِّقَ عِنْدَهُ) أَيْ عِنْدَ صَاحِبِ الْمُغْنِي (زِيَادَةٌ مُتَّصِلَةٌ لَا تُتَّبَعُ فِي الْفُسُوخِ) الصَّوَابُ إسْقَاطُ " لَا " كَمَا هُوَ مَصِيرُ عِبَارَتِهِ وَعِبَارَةِ الْمُغْنِي فَإِنَّ الزِّيَادَةَ الْمُتَّصِلَةَ تَابِعَةٌ فِي الْفُسُوخِ انْتَهَى لَكِنْ يَأْتِي فِي الْهِبَةِ: أَنَّ الزِّيَادَةَ الْمُتَّصِلَةَ تَمْنَعُ الرُّجُوعَ، فَيُحْمَلُ مَا هُنَا عَلَى مَا إذَا كَانَ الطِّلْعُ مَوْجُودًا حَالَ الْهِبَةِ وَلَمْ يَزِدْ.
(وَصَرَّحَ الْقَاضِي وَابْنُ عُقَيْلٍ أَيْضًا فِي التَّفْلِيسِ وَالرَّدِّ بِالْعَيْبِ: إنَّهُ أَيْ الطِّلْعَ الْمُتَشَقِّقَ زِيَادَةٌ مُنْفَصِلَةٌ وَذَكَرَهُ مَنْصُوصُ أَحْمَدَ فَلَا تَدْخُلُ الثَّمَرَةُ فِي الْفَسْخِ وَرُجُوعِ الْأَبِ) فِي هِبَتِهِ لِوَلَدِهِ (وَغَيْرِ ذَلِكَ) مِنْ الْعُقُودِ (وَهُوَ الْمَذْهَبُ عَلَى مَا ذَكَرُوهُ فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ) وَجَزَمَ بِهِ الْمُصَنِّفُ فِيمَا تَقَدَّمَ فِي خِيَارِ الْعَيْبِ.
(وَلَوْ اشْتَرَطَ أَحَدُهُمَا) أَيْ الْمُعْطِي أَوْ الْآخِذُ (جُزْءًا مِنْ الثَّمَرَةِ) مُشَاعًا (مَعْلُومًا) كَنِصْفِ أَوْ رُبُعٍ (صَحَّ) الِاشْتِرَاطُ (فِيهِ) أَيْ فِي الْجُزْءِ الْمَشْرُوطِ (كَاشْتِرَاطِ) مَنْ لَيْسَتْ الثَّمَرَةُ لَهُ (جَمِيعًا فَمَنْ اشْتَرَطَهَا) أَيْ الثَّمَرَةَ (مِنْهُمَا فَهِيَ لَهُ) سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ تَتَشَقَّقَ، (أَوْ بَعْدَهُ) عَمَلًا بِالشَّرْطِ وَلِمَا تَقَدَّمَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ وَقِيَاسُ الْبَاقِي عَلَيْهِ (وَكَذَلِكَ) أَيْ كَالنَّخْلِ إذَا بِيعَ بَعْدَ تَشَقُّقِ طَلْعِهِ (الشَّجَرُ إذَا) بِيعَ وَنَحْوُهُ وَ (كَانَ فِيهِ تَمْرٌ بَادٍ) أَيْ ظَاهِرٌ (عِنْدَ الْعَقْدِ، كَعِنَبٍ وَتِينٍ وَتُوتٍ وَرُمَّانٍ وَجَوْزٍ وَمَا ظَهَرَ مِنْ نَوْرِهِ وَ) لَوْ (يَتَنَاثَرُ) نَوْرُهُ (كَمِشْمِشٍ وَتُفَّاحٍ وَسَفَرْجَلٍ وَلَوْزٍ، وَمَا خَرَجَ مِنْ أَكْمَامِهِ) جَمْعُ كِمٍّ بِكَسْرِ الْكَافِ (كَوِرْدٍ وَقُطْنٍ فَالثَّمَرُ لِبَائِعٍ، وَنَحْوِهِ قِيَاسًا عَلَى الطِّلْعِ الْمُتَشَقِّقِ وَمَا بِيعَ وَنَحْوُهُ قَبْلَ ذَلِكَ) أَيْ قَبْلَ ظُهُورِ الثَّمَرَةِ كَمَا ذَكَرَ (فَهُوَ لِلْمُشْتَرِي) كَالطِّلْعِ قَبْلَ تَشَقُّقِهِ.
(فَإِنْ اخْتَلَفَا) أَيْ الْمُتَعَاقِدَانِ (هَلْ بَدَا) الثَّمَرُ أَوْ تَشَقَّقَ الطِّلْعُ (قَبْلَ بَيْعٍ) وَنَحْوِهِ (أَوْ بَعْدَهُ، فَقَوْلُ بَائِعٍ) وَنَحْوِهِ: إنَّهُ بَعْدَ الْعَقْدِ لِأَنَّهُ يُنْكِرُ خُرُوجَهُ عَنْ مِلْكِهِ وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ.
(وَالْوَرَقُ) بِالشَّجَرِ الْمَبِيعِ (لِلْمُشْتَرِي) سَوَاءٌ كَانَ وَرَقُ تُوتٍ يُقْصَدُ أَخْذُهُ لِتَرْبِيَةِ دُودِ الْقَزِّ أَوْ غَيْرِهِ لِأَنَّهُ دَاخِلٌ فِي مُسَمَّى الشَّجَرِ وَمِنْ أَجْزَائِهِ وَخُلِقَ لِمَصْلَحَتِهِ فَهُوَ كَسَائِرِ الْمَبِيعِ.
(وَإِنْ ظَهَرَ بَعْضُ الثَّمَرَةِ) الْمَبِيعِ شَجَرُهَا (أَوْ تَشَقَّقَ طِلْعُ بَعْضِ نَخْلٍ) بَيْعٌ وَنَحْوِهِ (فَ) مَا ظَهَرَ وَمَا تَشَقَّقَ (لِبَائِعٍ وَمَا لَمْ يَظْهَرْ) مِنْ ثَمَرٍ (أَوْ تَشَقَّقَ) مِنْ طِلْعٍ (فَ) هُوَ (لِمُشْتَرٍ) وَنَحْوِهِ سَوَاءٌ كَانَ مِنْ
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.