القاعدة: [٢٦٧]
الطلاق الرجعي هل يقطع النكاح أو لا؟
الألفاظ الأخرى
- الرجعة: هل هي ابتداء نكاح أو استدامته؟
التوضيح
قولان، قال الرافعي: التحقيق أنه لا يطلق ترجيح واحد منهما لاختلاف الزجيح في الفروع.
قال الشارح: "لكن المعتمد أن المغلب فيه جانب القطع ".
وفي القاعدة قول ثالث، وهو الوقف.
فإن لم يراجعها حتى انقضت العدة تبينا انقطاع النكاح بالطلاق.
وإن رجع تبينا أنه لم ينقطع.
التطبيقات
١ - لو وطئها في العدة وراجع، فالأصح وجوب المهر بناء على أنه ينقطع.
٢ - لو مات عن رجعية فالأصح أنها لا تغسله، والثاني تغسله كالزوجة.
٣ - يجزم بالأول في تحريم الوطء والاستمتاعات كلها والنظر والخلوة ووجوب استبرائها لو كانت رقيقة واشتراها.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.