[مسألة المندوب مأمور به حقيقة]
[مدخل]
...
مسألة ١ [المندوب مأمور به حقيقة] :
إذا صرف الأمر عن الوجوب؛ جاز أن يحتج به على الندب والجواز، ويكون حقيقة فيه، ولا يكون مجازًا، وهذا بناء على أصلنا: أن٢ المندوب مأمور به حقيقة.
وقال أصحاب أبي حنيفة: لا يحتج به، ويكون مجازًا٣.
واختلف أصحاب الشافعي، فمنهم من قال مثل قولنا، ومنهم من قال مثل قولهم٤.
١ راجع في هذه المسألة: المسودة ص"١٦"، وشرح الكوكب المنير ص"١٢٦"، والتمهيد الورقة "٢٤-٢٦".٢ في الأصل: "وأن"، والواو هنا زائدة، والصواب حذفها.٣ راجع في هذا: تيسير التحرير "١/٣٤٧"، وفواتح الرحموت "١/٣٧٧".٤ راجع في هذا: المستصفى "١/٧٥"، والإحكام للآمدي "١/١١٢".
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.