[مسألة يجوز أن يرد الأمر من الله تعالى متعلقا باختيار المأمور]
[مدخل]
...
مسألة ١ [يجوز أن يرد الأمر من الله تعالى متعلقًا باختيار المأمور] :
وهذا بناء على أصلنا: أن٢ المندوب مأمور به مع كونه مخيرًا في فعله وتركه.
خلافا للمعتزلة في قولهم: لا يجوز ذلك٣.
١ راجع في هذه المسألة: "المسودة" ص "٥٤-٥٥"؛ فإنه اعتمد على القاضي أبي يعلى كثيرًا. ٢ هكذا في الأصل: "وأن"، والواو هنا زائدة، الصواب حذفها. ٣ انظر: كتاب المغني للقاضي عبد الجبار قسم الشرعيات: "١٧/ ١٢٦"، والمعتمد لأبي الحسن البصري: "١/ ١٧٨".