وعنه: يحرم ما نبت بنفسه، دون ما أنبت.
وقال الشافعي: في الورد فدية، وفي الريحان قولان.
استدل أصحابنا بأن عثمان قال: يشم المحرم الريحان.
ابن جريج، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: «المحرم يشم الريحان، ويدخل الحمام».
[٣٩٥ - [مسألة]]
فإن اغتسل بسدر أو خطمي جاز.
وعنه: عليه فدية - كقول أبي حنيفة.
وثبت أنه ﷺ قال في الذي وقص: «اغسلوه بماء وسدر» كما سبق في الجنائز.
[٣٩٦ - [مسألة]]
ولا يجوز أن يعقد نكاحاً، خلافاً لأبي حنيفة.
(م) مالك، عن نافع، عن نبيه بن وهب، عن أبان بن عثمان، عن عثمان، عن النبي ﷺ قال: «المحرم لا يَنكح ولا يُنكح، ولا يخطب».
فاحتجوا (خ م) بابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس «أن رسول الله نكح ميمونة وهو محرم».
حماد بن سلمة، عن حميد، عن عكرمة، عن ابن عباس " أن النبي تزوج ميمونة وهما محرمان.
قلنا: ميمونة قد أخبرت بضد هذا، وهي أخبر بحال نفسها.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.