[٤٣٧ - [مسألة]]
لا يجوز لامرأة تحج (بغير) محرم.
وجوزه مالك والشافعي؛ إذا كان معها نساء ثقات.
(خ م) عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ قال: «لا تسافر المرأة ثلاثاً إلا ومعها ذو محرم».
(خ م) عبد الملك بن عمير، سمعت قزعة؛ سمعت أبا سعيد قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لا تسافر امرأة مسيرة يومين، أو ليلتين، إلا ومعها زوجها، أو ذو محرم».
(خ م) سعيد المقربي، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ أنه قال: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم».
[٤٣٨ - [مسألة]]
لا فرق بين طويل السفر وقليله.
وقال أبو حنيفة: العبرة بالطويل.
وعن أحمد نحوه.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.