على من ادعى، واليمين على من أنكر إلا في القسامة " وسيأتي سنده في الأيمان.
[٦٨٠ - [مسألة]]
الذمي إذا انتقل إلى دين، لم يقبل منه سوى الإسلام.
وقال أبو حنيفة: يقر.
وعن الشافعي قولان.
أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال رسول الله:«من بدل دينه فاقتلوه».
[٦٨١ - [مسألة]]
لا يجوز اتباع المنهزم من البغاة ولا يجاز على جريحهم.
وقال أبو حنيفة: إن كان لهم فئة، جاز ذلك.
عبد العزيز الدراوردي، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي بن حسين، عن مروان بن الحكم، قال:«صرخ صارخ لعلي يوم الجمل: لا يقتلن مدبر، ولا يذفف على جريح، ومن أغلق بابه فهو آمن، ومن طرح السلاح فهو آمن».