قال رسول الله ﷺ : «ذكاة الجنين ذكاة أمه».
مجالد، عن أبي الوداك، عن أبي سعيد «قال رسول الله - وسألناه عن الجنين يكون في بطن الناقة أو البقرة أو الشاة، فقال: كلوه إن شئتم؛ فإن ذكاته ذكاة أمه».
رواهما أحمد.
مبارك بن مجاهد، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر؛ أن رسول الله ﷺ قال في الجنين: «ذكاته ذكاة أمه، أشعرَ أو لم يشعر».
الصواب أن ذا قول ابن عمر. قاله الدارقطني.
قلت: مبارك ضعف.
[٧٥٠ - [مسألة]]
السنة نحر الإبل، ويجوز الذبح.
وقال داود: لا يجوز.
وعن مالك كالمذهبين.
لنا حديث: «لا ذكاة إلا في الحلق أو اللبة».
[٧٥١ - [مسألة]]
لا يحل أكل الثعلب.
وعنه: يحل، وتحل الضبع.
وقال أبو حنيفة: لا يحلان.
ابن جريج، عن عبد الله بن عبيد بن عمير، عن ابن أبي عمار قال: " قلت
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.