في الحديث:«نهى النبي ﵇ عن الكالئ بالكالئ»(١) وهو بيع الدَّين بالدَّين، والنسيئة بالنسيئة، وذلك مثل أن يسلِّم رجلٌ مئة درهم في شيء من الطعام معلوم إِلى سنة، فإِذا حلَّ الطعام قال الذي عليه الطعام للمشتري: بعني الطعام الذي عليّ لك بمئتي درهم، فهذا نسيئة بنسيئة، ولو قبض الطعام منه ثم باعه منه أو من غيره كان جائزاً، ولم يكن كالئاً بكالئ، قال (٢):
وعينه كالكالِئ الضِّمَارِ
أي حاضرة لا كالنسيئة.
ويقال: الكالي بغير همز، قال (٣):
وإِذا تباشرك الهمو … م فإِنه كالٍ وناجز
***
فَعَال، بفتح الفاء
[ح]
[الكَلاح]: يقال للسنة المجدبة كَلاح. عن ابن دريد (٤).
ولم يأت في هذا جيم.
[ع]
[الكَلاع]: قومٌ من حمير،
قال فيهم علي بن أبي طالب:
ونادَى ابن هندٍ في الكَلاعِ ويحصب … وكندة في لخم وحي جُذام
(١) الحديث وشرحه في غريب الحديث: (٢٣/ ١) والفائق للزمخشري: (٢٧٣/ ٣) والنهاية لابن الأثير: (١٩٤/ ٤). (٢) هو في المقاييس: (١٣٢/ ٥) واللسان (ضمر، كلأ)، والشاهد فيهما. (٣) البيت لعَبِيد بن الأبرص، ديوانه: (٧٥). (٤) الجمهرة: (٥٦٣/ ١).