للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[س]

[لعِس]: اللَّعْس: لونٌ حسن في الشفة يضرب إِلى السواد، يقال: شفة لعساء وامرأة لعساء.

[ص]

[لعِص]: قال ابن دريد: اللَّعِص العَسِر.

[ق]

[لعِق] الشيءَ لعْقاً.

ويقولون: لعِق أُصبعه: إِذا مات.

***

[الزيادة]

الإِفعال

[ب]

[الإِلعاب]: ألعبه فلعب.

وألعبَ الصبيُّ: إِذا سال لعابه.

***

المفاعَلة

[ب]

[الملاعبة]: لاعبه: أي لعب معه.

[ن]

[الملاعنة]: لاعنه: إِذا لعن أحدهما الآخر.

واللَّعان بين الزوجين البالغين العاقلين:

أن ينفي الرجل ولد امرأته بلفظ التزنية ولا يجد أربعة شهداء؛ فيشهد باللّه إِنه لصادق فيما رماها به من الزنا ونفي ولدها أربع مرات، ويقول في الخامسة:

﴿لَعْنَتَ اَللّهِ عَلَيْهِ إِنْ كانَ مِنَ اَلْكاذِبِينَ﴾ فيما رماها به. ثم تشهد المرأة باللّه أربع مرات ﴿إِنَّهُ لَمِنَ اَلْكاذِبِينَ﴾ فيما رماها به وتقول في الخامسة: غَضَبُ ﴿اَللّهِ عَلَيْها إِنْ كانَ مِنَ اَلصّادِقِينَ﴾ فيما رماها به. هذا قول أبي حنيفة وأصحابه في لفظ اللعان أنه شهادة، وهو أحد قولي الشافعي (١).


(١) الأم: (٣٠٣/ ٥ - ٣٠٩)، وانظر البحر الزخار (باب اللعان): (٢٤٧/ ٣ - ٢٥٦)؛ وعمدتهم حديث ابن عمر عند مسلم في اللعان، رقم: (١٤٩٤).