[لعِس]: اللَّعْس: لونٌ حسن في الشفة يضرب إِلى السواد، يقال: شفة لعساء وامرأة لعساء.
[ص]
[لعِص]: قال ابن دريد: اللَّعِص العَسِر.
[ق]
[لعِق] الشيءَ لعْقاً.
ويقولون: لعِق أُصبعه: إِذا مات.
***
[الزيادة]
الإِفعال
[ب]
[الإِلعاب]: ألعبه فلعب.
وألعبَ الصبيُّ: إِذا سال لعابه.
***
المفاعَلة
[ب]
[الملاعبة]: لاعبه: أي لعب معه.
[ن]
[الملاعنة]: لاعنه: إِذا لعن أحدهما الآخر.
واللَّعان بين الزوجين البالغين العاقلين:
أن ينفي الرجل ولد امرأته بلفظ التزنية ولا يجد أربعة شهداء؛ فيشهد باللّه إِنه لصادق فيما رماها به من الزنا ونفي ولدها أربع مرات، ويقول في الخامسة:
﴿لَعْنَتَ اَللّهِ عَلَيْهِ إِنْ كانَ مِنَ اَلْكاذِبِينَ﴾ فيما رماها به. ثم تشهد المرأة باللّه أربع مرات ﴿إِنَّهُ لَمِنَ اَلْكاذِبِينَ﴾ فيما رماها به وتقول في الخامسة: غَضَبُ ﴿اَللّهِ عَلَيْها إِنْ كانَ مِنَ اَلصّادِقِينَ﴾ فيما رماها به. هذا قول أبي حنيفة وأصحابه في لفظ اللعان أنه شهادة، وهو أحد قولي الشافعي (١).
(١) الأم: (٣٠٣/ ٥ - ٣٠٩)، وانظر البحر الزخار (باب اللعان): (٢٤٧/ ٣ - ٢٥٦)؛ وعمدتهم حديث ابن عمر عند مسلم في اللعان، رقم: (١٤٩٤).