واليُتم في الناس فَقْدُ الأب، وفي سائر الحيوان (١) فَقْدُ الأم؛ و
في الحديث:«لا يُتْمَ بعد احتلام»(٢).
***
[الزيادة]
الإِفعال
[م]
[الإِيتام]: أيتمت المرأة: إِذا صار أولادها أيتاماً.
[ن]
[الإِيتان]: أيتنت المرأةُ وغيرها (٣): إِذا خرجت رِجلا ولدها قبل رأسه عند الولادة.
***
(١) في (ل ١): «سائر الدواب». (٢) هو من حديث الإِمام علي بن أبي طالب أخرجه أبو داود (كتاب الوصايا): (باب ما جاء متى ينقطع اليتم): (٢٨٧٣)؛ قال: حفظت عن رسول اللّه ﵌: «لا يُتم بعد احتلامٍ، ولا صمات يومٍ إِلى اللّيل». (٣) انظر اللسان (يتن) والمقاييس: (١٥٥/ ٦) وفيهما أيضاً يقال: «ايتنت الناقة والمرأة إِذا ولدت يتنا … ».