﵁: «إِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُم كانُوا يَبْعَرُون بَعْراً وأنتم تَثْلِطُون ثَلْطاً، فأَتْبِعوا الحجارةَ الماء» يعني في الاستنجاء.
قال أبو حنيفة: لا يجب الاستنجاء بالماء ما دامت النّجاسة على الشّرج، فإِذا تعدّته وزادت على قدر الدرهم فالاستنجاء بالماء واجب.
وللشافعي قولان: أحدهما: لا يجب الاستنجاء بالماء إِلا إِذا تعدّت الشّرج.
والثاني: لا يجب إِلا إِذا تعدت إِلى ظاهر الأليتين.
وعن الحسن وأبي علي الجُبَّائي وابن أبي ليلى والحسن بن صالح ومن وافقهم أن الاستنجاء بالماء واجب.
[م]
[ثَلَم] الحائطَ وغيرَه ثَلْماً: أي كسر منه كسرة.
فعَل يفعَل، بفتح العين فيهما
[غ]
[ثَلَغ] رأسَه، بالغين معجمة: إِذا شدخه.
فعِل، بكسر العين، يفعَل، بفتحها
[ب]
[ثَلِب]: يقال: إِنْ الثَّلَب: الوسخ، ويقال: إِنه لَثَلِبُ الجلد.
ويقال: ثَلِب: إِذا تَكَسَّر.
[ج]
[ثَلِج] يقال: ثَلِج الرجلُ بخبر أتاه: إِذا سُرَّ بِهِ.
[ثَلِم]: الأثلم: الذي فيه ثُلْمة. ومنه اشتقاق الأَثْلَم من ألقاب أجزاء الشعر.
الزيادة
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.