للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

: «إِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُم كانُوا يَبْعَرُون بَعْراً وأنتم تَثْلِطُون ثَلْطاً، فأَتْبِعوا الحجارةَ الماء» يعني في الاستنجاء.

قال أبو حنيفة: لا يجب الاستنجاء بالماء ما دامت النّجاسة على الشّرج، فإِذا تعدّته وزادت على قدر الدرهم فالاستنجاء بالماء واجب.

وللشافعي قولان: أحدهما: لا يجب الاستنجاء بالماء إِلا إِذا تعدّت الشّرج.

والثاني: لا يجب إِلا إِذا تعدت إِلى ظاهر الأليتين.

وعن الحسن وأبي علي الجُبَّائي وابن أبي ليلى والحسن بن صالح ومن وافقهم أن الاستنجاء بالماء واجب.

[م]

[ثَلَم] الحائطَ وغيرَه ثَلْماً: أي كسر منه كسرة.

فعَل يفعَل، بفتح العين فيهما

[غ]

[ثَلَغ] رأسَه، بالغين معجمة: إِذا شدخه.

فعِل، بكسر العين، يفعَل، بفتحها

[ب]

[ثَلِب]: يقال: إِنْ الثَّلَب: الوسخ، ويقال: إِنه لَثَلِبُ الجلد.

ويقال: ثَلِب: إِذا تَكَسَّر.

[ج]

[ثَلِج] يقال: ثَلِج الرجلُ بخبر أتاه: إِذا سُرَّ بِهِ.

[م]

[ثَلِم]: الأثلم: الذي فيه ثُلْمة. ومنه اشتقاق الأَثْلَم من ألقاب أجزاء الشعر.

الزيادة