للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[ي]

[ثنىً]: في الحديث (١) عن النبي : «لا ثِنَى في الصدقة» أي لا تؤخذ في السنة مرتين.

ويقال في كل شيء أعيد مرة بعد مرة:

ثِنىً، قال كعب بن زهير (٢) وكانت امرأته لامته في جزور نحرها:

أَفِي جَنْبِ بَكْرٍ قَطَّعَتْنِي مَلَامَةً … لَعَمْرِي لَقَدْ كانَتْ مَلَامَتُها ثِنىَ

والثِّنى: دون السيِّد، مثل الثُّنيان، قال (٣):

تَرَى ثِنَانا إِذا ما جَاءَ بَدْأَهُمُ … وبَدْؤُهُم إِنْ أَتَانا كانَ ثُنْيَانا

[الزيادة]

مَفْعَل، بفتح الميم

[ي]

[مَثْنَى]: معدول عن اثنين، يقال: جاؤوا مثنى مثنى: أي اثنين اثنين، قال اللّه تعالى:

﴿أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ﴾ (٤).

ومَثْنَى الأيادي: أن يعيد الرجل معروفه مرتين أو ثلاثاً.

ومَثْنى الأيادي: أن يأخذ الرجل في القَسْم مرة بعد مرة. وهو أن يأخذ القَدَحَيْن والثلاثة فيتمم بها الأيسار إِذا عجزوا.

وقال أبو عبيدة: هي الأَنْصِباء التي كانت تفضُل عن الجزور في الميسر عن


(١) الحديث بهذا اللفظ استشهد به ابن فارس في المقاييس: (٣٩١/ ١) وابن الأثير في النهاية: (٢٢٤/ ١) وهو بمعناه عند الترمذي في الزكاة، باب: لا زكاة على المال حتى يحول عليه الحول، رقم (٦٣١ و ٦٣٢) ومالك في الموطأ، في الزكاة باب: الزكاة في العين من الذهب والورق (٢٤٦/ ١) وفي مسند الشافعي (٩١) من حديث ابن عمر «لا تجب زكاة في مال حتى يحول عليه الحول».
(٢) ديوانه: (١٢٨) وهو له في اللسان (ثنى) وعزي في المقاييس: (٣٩١/ ١) والمجمل: (١٦٣) إلى معن بن أوس وليس في ديوانه.
(٣) البيت لأوس بن مغراء القريعي التميمي، وتقدم في كتاب الباء والدال بنا (فَعْل)، وهو في اللسان والتاج (ثنى).
(٤) سورة فاطر: ١/ ٣٥.