(س) وَمِنْهُ حَدِيثُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ «بمَوَاسي خَذِمَةٍ» أي قاطعة.
(س) وَحَدِيثُ جَابِرٍ «فضُرباَ حتَّى جَعَلَا يَتَخَذَّمَانِ الشجرةَ» أي يَقْطعانها.
[(خذا)]
(س) فِي حَدِيثِ النَّخَعِي «إِذَا كَانَ الشَّق أَوِ الخَرْق أَوِ الْخَذَا فِي أُذُن الأُضْحية فَلَا بَأسَ» الْخَذَا فِي الْأُذُنِ: انْكِساَرٌ واسْتِرخاء. وأذنٌ خَذْوَاءُ:
أَيْ مُسْتَرْخِيَة.
وَفِي حَدِيثِ سَعْدٍ الْأَسْلَمِيِّ «قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا بَكْرٍ بِالْخَذَوَاتِ وَقَدْ حَلَّ سُفْرَة مُعلَّقة» الْخَذَوَاتُ: اسْمُ مَوْضِعٍ.
بَابُ الْخَاءِ مَعَ الرَّاءِ
(خَرَأَ)
(هـ) فِي حَدِيثِ سلْمان «قَالَ لَهُ الكُفَّار: إِنَّ نَبِيَّكُم يُعَلّمُكُم كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى الْخِرَاءَةَ، قَالَ أجَلْ» الْخِرَاءَةُ بِالْكَسْرِ وَالْمَدِّ: التَّخَلي والقُعود للحَاجة. قَالَ الْخَطَّابِيُّ: وَأَكْثَرُ الرُّواة يَفْتَحُونَ الْخَاءَ. وَقَالَ الْجَوْهَرِيُّ: «إِنَّهَا الْخَرَاءَةُ بِالْفَتْحِ وَالْمَدِّ. يُقَالُ خَرِئَ خِرَاءَةً، مِثْلَ كَرِه كَراهة» .
وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ بِالْفَتْحِ الْمَصْدَرُ، وَبِالْكَسْرِ الِاسْمُ.
(خَرَبَ)
(هـ) فِيهِ «الحَرَم لَا يُعيذ عَاصِيًا وَلَا فَارًّا بِخَرَبَةٍ» الْخَرَبَةُ: أَصْلُهَا الْعَيْبُ، وَالْمُرَادُ بِهَا هَاهُنَا الَّذِي يفرُّ بِشَيْءٍ يُرِيدُ أَنْ ينْفَرِد بِهِ ويغْلِب عَلَيْهِ مِمَّا لَا تُجيزُه الشَّريعة. والْخَارِبُ أَيْضًا: سَارِق الْإِبِلِ خاصَّة، ثُمَّ نُقِل إِلَى غَيرها اتِّساعا، وَقَدْ جَاءَ فِي سِياق الْحَدِيثِ فِي كِتَابِ الْبُخَارِيِّ:
أَنَّ الْخَرَبَةَ: الْجِنَايَةُ وَالْبَلِيَّةُ. قَالَ التِّرْمِذِيُّ: وَقَدْ رُوي بِخَزْيَة، فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ بِكَسْرِ الْخَاءِ، وَهُوَ الشَّيْءُ الَّذِي يُسْتَحْيا مِنْهُ، أَوْ مِنَ الهوَان وَالْفَضِيحَةِ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ بِالْفَتْحِ وَهُوَ الفَعْلة الواحدة منها.
(س) وَفِيهِ «مِن اْقترابِ السَّاعة إِخْرَابُ الْعَامِرِ وَعِمَارَةُ الْخَرَابِ» الْإِخْرَابُ: أَنْ يُتْرَك الْمَوْضِعُ خَرِباً، والتَّخْرِيبُ الهدْم، والمرادُ مَا تُخَرِّبُهُ الْمُلُوكُ مِنَ العُمْران وتعْمُرهُ مِنَ الْخَرَابِ شَهْوَةً لَا إصْلاحا، ويَدْخل فِيهِ مَا يَعْمَله المُتْرَفُون مِنْ تَخْرِيبِ المَسَاكن الْعَامِرَةِ لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ وإنْشَاء عمارَتِها.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.