والوجهُ الثَّاني: المُرادُ التَّنزيهُ.
وفيه وجهٌ ثالثٌ: يَرجعُ إلى القرائنِ، وهو أظهرُ الأوجهِ.
وقد قَالَ الإمامُ أحمدُ -رحمه الله-: أَكرَهُ النَّفخَ في الطَّعامِ، وإدمانَ اللَّحمِ، والخُبزَ الكبارَ (١). ومرادُه: كراهةُ التَّنزيهِ هنا.
(٢) (وَ) يُطلَقُ المكروهُ على (تَرْكِ الأَوْلَى،
وَ) تَرْكُ الأَوْلَى: (هُوَ تَرْكُ مَا فِعْلُهُ رَاجِحٌ) على تَرْكِهِ (أَوْ عَكْسُهُ) أي: فِعلُ ما تَركُه راجحٌ على فِعلِه، (وَلَوْ لَمْ يُنْهَ عَنْهُ) أي: عن تركِه، (كَتَرْكِ مَنْدُوبٍ) ومنه قولُ الخِرَقِيِّ: «ومَن صَلَّى بلا أذانٍ وَلَا إقامةٍ كَرِهْنا له ذلك وَلَا يُعيدُ» (٢). أي: الأَوْلَى أن يُصَلِّيَ بأذانٍ وإقامةٍ أو بأحدِهما، وإنْ أَخَلَّ بهما: تَرَكَ الأَوْلَى، فتَرْكُ الأَوْلَى مُشارِكٌ للمَكروهِ في حَدِّه، إلَّا أنَّه مَنهيٌّ عنه غيرُ مقصودٍ، والمكروهُ بنَهيٍ مقصودٌ، والمنعُ مِن المكروهِ أَقوى مِن المنعِ مِن خلافِ الأَوْلَى.
(وَيُقَالُ لِفَاعِلِهِ) أي: لفاعلِ المكروهِ: (مُخَالِفٌ، وَمُسِيءٌ، وَغَيْرُ مُمْتَثِلٍ) مع أنَّه لا يَأثَمُ فاعلُه على الأصحِّ.
قالَ الإمامُ أحمدُ فيمَن زادَ على التَّشهُّدِ: أساءَ.
وقالَ ابنُ عَقِيلٍ فيمَن أُمِرَ بحَجَّةٍ أو عمرةٍ في شهرٍ، ففَعَلَه في غيرِه: أساءَ لمُخالفتِه (٣).
(١) قال في المغني ٩/ ٤٣٢: قَالَ الْمَرُّوذِيُّ: سَأَلْت أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، قُلْت: تَكْرَهُ الْخُبْزَ الْكِبَارَ؟ قَالَ: نَعَمْ، أَكْرَهَهُ، لَيْسَ فِيهِ بَرَكَةٌ، إنَّمَا الْبَرَكَةُ فِي الصِّغَارِ ..(٢) «مختصر الخرقي» (ص ٢٤).(٣) ينظر: «التحبير شرح التحرير» (٣/ ١٠١٢)، و «أصول الفقه» (١/ ٢٣٧).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.