كـ: صُمْ صُمْ، صلِّ صلِّ، أعطِ زيدًا درهمًا، أعط زيدًا درهمًا، ونحوِ ذلك؛ (فَـ) الثَّاني (تَأْسِيسٌ) أي: تَكْرِيرٌ لا تأكيدٌ (كَبَعْدَ امْتِثَالِ) الأمرِ الأوَّلِ، كقولِنا فيمَن قال لزوجتِه: «أنتِ طالقٌ أنتِ طالقٌ»: يَلْزَمُه طلقتانِ، الأصلُ التَّأسيسُ.
(٢) (وَ) الأمرانِ المُتعاقبانِ (بِهِ) أي: بالعَطفِ بأنْ كانَ الثَّاني معطوفًا على الأوَّلِ،
- فـ (إِنِ اخْتَلَفَا: عُمِلَ بِهِمَا) كـ: أقيموا الصَّلاةَ، وآتوا الزَّكاةَ،
- (وَإِلَّا) بأنْ تَمَاثَلَا، فتارةً يَقبَلُ العَطفُ التَّكرارَ (وَ) تارةً لا يَقبَلُ، فإنْ (لَمْ يَقْبَلِ التَّكْرَارَ) فتارةً لا يَقبَلُه حِسًّا، كـ: اقتلْ زيدًا، واقتلْ زيدًا، وتارةً لا يَقبَلُه حُكمًا، كـ: أعتقْ سالمًا، وأعتقْ سالمًا؛ (فَـ) الثَّاني (تَأْكِيدٌ) بلا خلافٍ.
(وَإِنْ قَبِلَ) التَّكرارَ مع كونِه معطوفًا على الأوَّلِ، (وَلَمْ تَمْنَعْ عَادَةٌ) مِن التَّكرارِ، (ولا عُرِّف ثَانِـ) ـي الأمرينِ بـ: «الـ»؛ (فَـ) الثَّاني (تَأْسِيسٌ) كـ: صُمْ يومًا وصُمْ يومًا.
(وَإِنْ مَنَعَتْ عَادَةٌ) مِن التَّكرارِ (تَعَارَضَا (١) أي: العَطفُ ومَنْعُ العادةِ، كـ: اسْقِني ماءً، واسْقِني ماءً، وجَزَمَ الشَّيخُ هنا بالتَّكرارِ.
(وَإِلَّا) أي: وإن لم تَمنَعِ العادةُ مِن التَّكرارِ، (وَعُرِّفَ ثَانِـ) ـي الأمرينِ؛ (فَـ) الثَّاني (تَأْكِيدٌ) كـ: صلِّ ركعتينِ، وصلِّ الصَّلاةَ، واختارَ الآمِدِيُّ (٢) وغيرُه الوقفَ لتعارُضِ العَطفِ والتَّأسيسِ مع منْعِ العادةِ والتَّعريفِ.
(١) زاد في «مختصر التحرير» (ص ١٣٩): وإلا رُجح في قول: التأسيس.(٢) «الإحكام» (٢/ ١٨٦).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.