(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه أبو داود (٣٢٧٦) ، مختصراً، والبيهقي ١٠/٥١-٥٢ من طريق سليمان بن حرب، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي (٥٠٠) ، والبخاري (٦٦٢٣) و (٦٧١٨) و (٦٧١٩) ، ومسلم (١٦٤٩) (٧) ، والنسائي في "المجتبى" ٧/٩- ١٠، وفي "الكبرى" (٤٧٢١) ، وابن ماجه (٢١٠٧) ، وأبو يعلى (٧٢٥١) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" ١٠/٢٦، ٣٢، ٥١، ٥١-٥٢، وفي "السنن الصغير" (٤٠١٩) ، والبغوي في "شرح السنة" (٢٤٣٦) من طرق عن حماد بن زيد، به. وجاء عند البخاري (٦٦٢٣) ، وابن ماجه (٢١٠٧) ، والبيهقي في "السنن" ١٠/٥١-٥٢ على التردّد في تقديم الكفارة وتأخيرها، كرواية أحمد، وسائرُ الروايات على تقديم الكفارة دون تردد. قال البغوي: هذا حديث متفق على صحته. ووقع في رواية البخاري (٦٧١٨) "إلا كفرتُ عن يميني، وأتيتُ الذي هو خير، وكفَّرت". قال الحافظ في "الفتح" ١١/٦٠٥: كذا وقع لفظ "وكفَّرت" مكرراً في رواية السرخسي. وأخرجه مطولاً ومختصراً البخاري (٤٤١٥) و (٦٦٧٨) ، ومسلم (١٦٤٩) (٨) ، وأبو يعلى (٧٢٥٨) و (٧٢٩٧) ، والبيهقي في "الدلائل" ٥/٢١٦-٢١٧ من طريق بُريد، عن أبي بردة، به. وجاء في بعض طرقه: "فأمر لنا بخمس ذَوْدٍ" بدل "ثلاث"، وهو لفظ الرواية الآتية برقم (١٩٦٠٨) ، ونتكلم على ذلك هناك. وفي الباب عن عمران بن حصين عند ابن حبان (٤٣٥١) . وعن أبي الدرداء عند البيهقي في "السنن" ١٠/٥٢. وفي باب كفارة اليمين عن عبد الله بن عمرو، سلف برقم (٦٩٠٧) ، وذكرنا هناك بقية أحاديث الباب. قال السندي: قوله: نستحمله، أي: نطلب منه أن يحملنا على الجمال =