=حديث بلال، وإن كان ابنُ عمر روى عنهما، فاحتمل أن يكون سمع منهما جميعاً. وفي الباب عن صُهيب، سيرد ٤/٣٣٢. وعن جابر نحوه عند النسائي ٣/٦. وعن عمار نحوه عند النسائي أيضا ٣/٦. وعن أبي سعيد الخدري عند الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/٤٥٤. قال السندي: قوله: يشير بيده: فيه أن رد السلام بالإشارة باليد لا يفسد الصلاة، بل ولا يكره. والله تعالى أعلم. (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. سالم: هو ابن عبد الله بن عمر. وأخرجه الحميدي (٦٤٣) ، والنسائي في "الكبرى" (٤٢٤٤) و (١٠٣٧٤) - وهو في "عمل اليوم والليلة" (٥٤٠) -، والبيهقي في "السنن" ٥/٢٥٩ من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وعند الحميدي زيادة: يحيي ويميت، وقد سقط في مطبوعه من الإسناد: سفيان بن عيينة. وأخرجه البخاري (٢٩٩٥) ، وأبو يعلى (٥٥١٣) ، والطبراني في "الكبير"=