= "واتخذ خاتماً من ورق". وسيأتي الحديث من طريق نافع، عن ابن عمر مطولا ومختصرا (٤٧٣٤) و (٤٩٠٧) و (٤٩٧٦) و (٥٢٥٠) و (٥٣٦٦) و (٥٥٨٣) و (٥٦٨٥) و (٥٧٠٦) و (٦٠٠٧) و (٦١٠٧) و (٦١١٨) و (٦٢٧١) و (٥٦٣١) و (٦٤١٢) . وسيأتي من طريق عبد الله بن دينار، عن ابن عمر (٥٢٤٩) . وفيي الباب عن أنس عند البخاري (٥٨٦٨) و (٥٨٧٢) ، ومسلم (٢٠٩٢) و (٢٠٩٣) ، وأبو داود (٤٢١٤) و (٤٢٢١) . وفي باب النهي عن التختم بالذهب عن ابن مسعود سلف برقم (٣٥٨٢) . وانظر شواهد الباب هناك. ونزيد عليه هنا: عن البراء بن عازب، سيأتي ٤/٢٨٧. وعن عمران بن حصين، سيأتي ٤/٤٤٣. وقوله: "فصه" بفتح الفاء أفصح، وجوز الكسر، فرمى به: حين حرم استعماله ولو قليلاً. من ورق: بفتح فكسر، أي: فضة. قاله السندي. (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه مسلم (٢٢٦٥) من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد، بلفظ: "الرؤيا الصالحة". وأخرجه ابن أبي شيبة ١١/٥٢، ومسلم (٢٢٦٥) ، وابن ماجه (٣٨٩٧) ، والنسائي في "الكبرى" (٧٦٢٦) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٢١٧٠) ، والبيهقي في "الدلائل" ٧/٩، وابن عبد البر في "التمهيد" ١/٢٨٢ من طرق، عن عبيد الله بن عمر، بهذا الإسناد.=