مات وترك أربع زوجات وبنتا وابنين وإخوة وأخوات
[السُّؤَالُ]
ـ[توفى أبي وأتساءل عن كيفية توزيع الإرث بين أربع زوجات وابنة وولدين واثني عشر أخا وأختا؟]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
إذا توفي الرجل وترك أربع زوجات وبنتا وابنين واثني عشر أخا وأختا، فإن التركة تقسم كما يلي:
للزوجات الثمن، يوزع بينهن بالتساوي، لوجود الفرع الوارث؛ لقوله تعالى: (فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ) النساء/١٢.
ولأولاده (الابنان والبنت) الباقي، للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) النساء/١١.
ولا شيء للإخوة والأخوات؛ لأنهم محجوبون بالأبناء.
ولتقسيم التركة، تقسم التركة إلى ٤٠ جزء متساوية، للزوجات منها ٥ أسهم، تقسم عليهن بالتساوي، وللبنت ٧ أسهم، ولكل واحد من الابنين ١٤ سهماً.
والله أعلم.
[الْمَصْدَرُ]
موقع الإسلام سؤال وجواب
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.