قسمة رجل مات وترك زوجة وأماً وأخاً وأختاً
[السُّؤَالُ]
ـ[مات رجل وترك من خلفه زوجة وأخ وأخت وأم. فكيف تقسم ممتلكاته بين الورثة هؤلاء؟.]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
تقسم ممتلكات هذا الرجل بين ورثته المذكورين على النحو التالي:
للزوجة الربع، وللأم السدس، والباقي على الأخوة للذكر مثل حظ الأنثيين.
فلو كانت التركة مثلاً: ١٨٠٠٠
فللزوجة: ربع التركة وتساوي: ٤٥٠٠،
وللأم: سدس التركة وتساوي: ٣٠٠٠،
والباقي (١٨٠٠٠ - ٧٥٠٠ = ١٠٥٠٠) يقسم ثلاثة أقسام:
ثلث للأنثى ويساوي: ٣٥٠٠،
وثلثان للذكر ويساوي: ٧٠٠٠، والله أعلم.
[الْمَصْدَرُ]
الشيخ سعد الحميد.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.