الدليل السادس: الطلاق قبل النكاح لا يقع على أرجح الأقوال (١) فلا تطلق المرأة إذا تزوجها فكذلك من لم ينعقد نكاحها.
الرد: كالذي قبله.
الجواب: كالذي قبله.
الدليل السابع: طلاق من غير زوج ولا ولاية فلا يقع (٢).
الدليل الثامن: الطلاق يفيد تحريم حل المرأة ولم يوجد الحل (٣).
الدليل التاسع: القياس على طلاق النكاح المجمع على بطلانه (٤).
الرد: فرق بين النكاح الباطل والمختلف فيه.
• القول الثالث: لا يقع الطلاق إلا إذا كان يعتقد صحة النكاح:
وهو رواية عند الحنابلة اختارها أبو الخطاب (٥) وشيخ الإسلام ابن تيمية (٦).
تقدمت الأدلة وهذا القول والذي قبله ليس بينهما كبير فرق والله أعلم.
الترجيح: الذي يترجح لي أنَّ الخلاف في صحة النكاح وعدمه لا يراعى في إيقاع الطلاق فلا يقع الطلاق إلا في نكاح يعتقد المطلق صحته.
(١) انظر: (ص: ٣٧٤).(٢) انظر: الأم (٥/ ٢٥١).(٣) انظر: المبدع (٧/ ٢٥٧).(٤) انظر: المبدع (٧/ ٢٥٧).(٥) انظر: الهادي ص: (٤٥٥)، والإنصاف (٨/ ٤٤٣).(٦) انظر: مجموع الفتاوى (٣٢/ ٩٩).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.