النص (١).
الدليل السادس: الكتابة أحد الخطابين فجاز إيقاع الطلاق بها كاللفظ (٢).
الرد: اللفظ لا يحتمل غير الطلاق بخلاف الكتابة.
الجواب: لو ادَّعى عدم إرادة الطلاق في اللفظ الصريح يدان به ولا يقع طلاقه (٣).
الدليل السابع: الكتابة طريق في إفهام المراد وقد اقترنت بالنية فيقع بها الطلاق (٤).
الرد: الإشارة المفهمة مع النية لا يقع بها طلاق من القادر على الكلام (٥).
الجواب: هذه محل خلاف والصحيح وقوع الطلاق بها.
الدليل الثامن: الكتابة قد تقع لنظم حروف وامتحان قلم، ومحاكاة خط، فإن انضم إلى الكتابة قصد الإفهام بها وقع الطلاق (٦).
الرد: كالذي قبله.
الجواب: كالذي قبله.
الدليل التاسع: الكتابة أبلغ من الإشارة فإذا وقع الطلاق بالإشارة المفهمة فالكتابة من باب أولى (٧).
(١) انظر: نهاية المحتاج (٦/ ٤٣٦).(٢) انظر: نهاية المطلب (١٤/ ٧٤)، ومغني المحتاج (٣/ ٣٤٧).(٣) انظر: (ص: ٧٤٨).(٤) انظر: النكت في المسائل المختلف فيها بين الشافعية وأبي حنيفة (٢/ ٢٠٨)، ومغني المحتاج (٣/ ٣٤٧).(٥) انظر: النكت في المسائل المختلف فيها بين الشافعية وأبي حنيفة (٢/ ٢٠٨).(٦) انظر: نهاية المطلب (١٤/ ٧٥).(٧) انظر: نهاية المطلب (١٤/ ٧٣)
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.