الجواب: من وجوه تقدمت.
الدليل السادس عشر: لا يقع الطلاق بالنية وحدها ولا يقع باللفظ وحده كالمخطئ فدل على اشتراط اللفظ والنية.
الرد: هذه من مسائل الخلاف.
الجواب: الصحيح عدم وقوع الطلاق بالنية فقط وعدم وقوع الطلاق باللفظ فقط فلا يقع طلاق المخطئ.
الدليل السابع عشر: القياس على كناية الطلاق فلا تقع إلا بالنية.
الرد: لفظ الكناية ليس صريحًا في الطلاق فيحتمل الطلاق وغيره فيرجع لنيته بخلاف الصريح.
الجواب: كذلك الصريح يحتمل غير الطلاق فيرجع إلى نيته.
الدليل الثامن عشر: لو اتصل بكلامه ما نواه فقال أنت طالق من وَثَاق أو من زوج قبلي لم يقع طلاقه فكذا إذا نواه (١).
الرد: فرق بين التلفظ وبين مجرد النية فمن نوى الطلاق فلا يقع طلاقه (٢) بخلاف من تلفظ به.
• القول الثاني: يقع الطلاق:
قول للمالكية (٣)، ورواية عند الحنابلة (٤).
ويمكن أن يستدل لهذا القول بالنصوص العامة:
الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾ [البقرة: ٢٢٩].
الدليل الثاني: قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ﴾ [الطلاق: ١].
(١) انظر: المبدع (٧/ ٢٧٠).(٢) انظر: (ص: ٢٥).(٣) انظر: المدونة (٢/ ٤٠٠)، والمقدمات (١/ ٣٠٧)، والتوضيح (٤/ ٨٠)، ومنح الجليل (٢/ ٢٢٨)، وحاشية الدسوقي (٢/ ٣٧٩).(٤) انظر: المبدع (٧/ ٢٧٠)، والإنصاف (٨/ ٤٦٥).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.