وولدُ المدبَّرَةِ الذي يُولدُ بعدَ التَّدبيرِ: كهِيَ.
وَلَهُ وطؤُها - وإن لم يشترطهُ (١) -، ووطءُ بنتِها، إن جازَ (٢).
ولو أسلمَ مدَّبرٌ، أو قنٌّ، أو مكاتَبٌ لكافرٍ: أُلزمَ بإزالةِ مِلكِهِ (٣). فإن أبى، بيعَ عليهِ (٤).
= وولدت-، فإن التدبير يبطل؛ لأنها تصير أم ولد، وهي حرة بعد موته.
(١) أي: وإن لم يشترط وطأها حال تدبيرها.
(٢) أي: إن جاز له وطؤها، بأن لم يكن وطئ أمَّها.
(٣) إما ببيع، أو بهبة.
(٤) أي: قهراً؛ لإزالة ملكه عنه.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.