قال: والرهن أولى من الصدقة والهبة، وذكر في كتاب الشهادات أن القياس يقتضي أن الهبة أولى من الرهن؛ لأن [الهبة] فيها إثبات الملك، فهي أولى من إثبات الحق، ولأن الهبة ترد على الرهن، والرهنُ لا يرد على الهبة.
ووجهُ الاستحسان: أن الرهن يتعلق [به ضمان](١)، والهبة لا يتعلق بها ضمان، [فصار الرهن مع الهبة](٢) كالبيع مع الهبة (٣).
(١) طمس في أ، والمثبت من ل. (٢) في أ (فهو) والمثبت من ل. (٣) انظر: الأصل ٧/ ٥٩٦ - ٦٠٠.