فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

يسار وهو يحتجم في رمضان: "أفطر الحاجم والمحجوم" (١)، فقد روي عنه ﵊ أنه رخّص بعد ذلك في الحجامة (٢).

ويجوز أن يكون رآهما على سببٍ يوجب الإفطار، فذكر (٣) الإفطار لذلك السبب، وعرَّفها بالحجامة، كما روى ابن عباس: (أنّ النبي ﵊ مرَّ برجل يحتجم، وهما يغتابان الناس (٤)، فقال: "أفطر الحاجم والمحجوم") (٥).

يبين [ذلك]: أنّ الحجامة عمل باليد، والعمل باليد لا يفطر الصائم.

٨٣١ - [فَصْل: صيام يوم ظنًا أنه عليه ثم علم أنه ليس عليه]

قال: من صام يومًا ظنَّ أنه عليه، ثم علم أنّه ليس عليه (٦)، فأحبّ إلينا أن يمضي فيه، وإن أفطر فلا قضاء عليه، وقال زفر: إن أفطره، فعليه القضاء (٧)، وذكر الطحاوي عن أبي حنيفة: فيمن دخل في صلاةٍ يظن أنها عليه، لزمته (٨).


(١) أخرجه النسائي في الكبرى (٣١٦٦)؛ والطبراني في الكبير (٥٤٧)؛ وفيه عطاء بن السائب، وقد اختلط. وانظر مجمع الزوائد (٣/ ١٦٩)، وللحديث طرق كثيرة من غير حديث معقل بن يسار، وانظر التلخيص الحبير (٢/ ١٩٣) وما بعدها.
(٢) النسائي في الكبرى (٣٢٣٧)، من حديث أبي سعيد ﵁، وأشار إلى الاختلاف في وقفه ورفعه، ورجح الترمذي في علله أنه موقوفٌ. وانظر نصب الراية (٢/ ٤٨١).
(٣) في ب (فأوجب).
(٤) سقطت من ب
(٥) أخرجه البيهقي في الشعب (٦٧٤٣)، وفيه غياث بن كلوب الكوفي، قال البيهقي: "غياث هذا مجهول".
(٦) في ب (من صام يومًا تبين أنه ليس بواجبٍ عليه).
(٧) في ب (وجب عليه القضاء).
(٨) سقطت من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>