فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

يستحب فيها الصوم، ففعل القضاء فيها أولى من فعله في غيرها.

والذي روي عن النبي ﵊ أنّه نهى عن قضاء رمضان في العشر (١)، محمولٌ على من كان اعتاد التطوع لصومها، والقضاء في غيرها، حتى يجمع بين الفضيلتين، فيكون أولى (٢) (٣).

٨٣٣ - : [فَصْل: تعجيل الفطر بعد غروب الشمس]

قال أبو حنيفة: تعجيل الفطر إذا غربت الشمس أحبُّ إلينا؛ وذلك لما روي عن النبي ﵊ أنّه قال: "لا تزال أمّتي بخيرٍ ما لم ينتظروا بالإفطار طلوع النجوم" (٤)، وقوله ﵊: "ثلاث من أخلاقِ المرسلين: تأخير السحور، وتعجيل الإفطار، ووضع اليمين على الشمال في الصلاة" (٥).


(١) لم أجده مرفوعًا، وذكره السرخسي في المبسوط (٣/ ٩٢)؛ والكاساني في البدائع (٢/ ١٠٨).
(٢) (فيكون أولى) سقطت من ب.
(٣) انظر: الأصل ٢/ ١٦٧.
(٤) من حديث أبي الدرداء: الطبراني في الكبير كما في كنز العمال (٨/ ٢٣٥)، وقال المناوي في فيض القدير: "قال الهيثمي: فيه الواقدي وهو ضعيف، فرمز المصنف لحسنه لعله لاعتضاده" (٥/ ٣٠١).
(٥) من حديث أبي الدرداء: الطبراني في الكبير كما في كنز العمال (١٥/ ٣٤٣)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٢/ ١٠٥): "رواه الطبراني في الكبير مرفوعًا وموقوفًا على أبي الدرداء، والموقوف صحيحٌ، والمرفوع في رجاله من لم أجد من ترجمه".

<<  <  ج: ص:  >  >>