<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الثالث: أن هذا النقل معارض لحديث عبد الله بن زيد (١).

كما أنه معارض لحديث ابن عمر، قال: إنما كان الأذان على عهد رسول الله ﷺ مرتين وقال حجاج: يعني مرتين مرتين - والإقامة مرة، غير أنه يقول: قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، وكنا إذا سمعنا الإقامة توضأنا، ثم خرجنا إلى الصلاة. قال شعبة: لا أحفظ غير هذا (٢).

وسواء أكان المحفوظ من هذا الحديث مرفوعًا أم موقوفًا، فالحجة فيه أن الإقامة لا تثنية فيها.

الدليل السادس:

(ح-٤٣) ما رواه الطبراني من طريق محمد بن سليمان (لوين)، حدثنا محمد ابن جابر، عن أبي إسحاق، عن الأسود، قال:

سألت أبا محذورة: كيف كنت تؤذن للنبي ﷺ؟ أي شيء كنت تجعل آخر أذانك؟ قال: كنت أُثَنِّي الإقامةَ كما أثني الأذان، وأجعل آخر أذاني لا إله إلا الله (٣).

[تفرد به محمد بن جابر عن أبي إسحاق، وهو ضعيف] (٤).

الدليل السابع:

(ح-٤٤) ما رواه الطبراني في الأوسط والكبير من طريق زياد بن عبد الله البكائي، حدثنا إدريس الأودي، عن عون بن أبي جحيفة،

عن أبيه، أن بلالًا كان يؤذن للنبي ﷺ مثنى مثنى ويقيم مثنى مثنى (٥).


(١) انظر: تخريجه (ح ٢٧) ..
(٢) سبق تخريجه، انظر (٣٦).
(٣) المعجم الكبير للطبراني (٧/ ١٧٥) ح: ٦٧٤٠.
(٤) وأخرجه ابن قانع في معجم الصحابة (٦٧١) من طريق فضل بن غانم.
والخطيب في تاريخ بغداد (١٥/ ٦٧٩) من طريق ورد بن عبد الله، كلاهما عن محمد ابن جابر به.
وذكره البيهقي في مختصر الخلافيات (١/ ٥١٣)، وقال: ليس هذا بمحفوظ، ومحمد بن جابر السحيمي لا يحتج به. اه
قلت: ضعفه أبو داود وغيره، وقال العقيلي: لا يتابع على عامة حديثه.
(٥) المعجم الأوسط للطبراني (٧٨٢٠)، والمعجم الكبير للطبراني (٢٢/ ١٠١) ح: ٢٤٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>