[الشرط الثامن في اشتراط الطهارة للصلاة]
[الفصل الأول في الطهارة من الحدث]
[المبحث الأول في اشتراط الطهارة من الحدث للصلوات المكتوبة]
المدخل إلى المسألة:
• شروط العبادة صفات فيها، متلقاة من الشارع، ومبناها على التوقيف.
• لا تصح صلاة بغير طهور، إما بالماء أو بالتيمم بشرطه.
•قال ﷺ لا تقبل صلاة بغير طهور، فنفي القبول عن العبادة إذا لم يقترن بمعصية دليل على كون الطهور شرطًا فيها.
• قال ﷺ: لا تقبل صلاة بغير طهور، فقوله: (صلاة) نكرة في سياق النفي، فتعم كل صلاة.
[م-٣٥١] اتفق المسلمون على أن الطهارة من الحدث شرط للصلوات فرضها ونفلها.
والأصلُ في وجوب هذا، الكتابُ، والسنة، والإجماع.
أما الكتاب، فقوله تعالى: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ [المائدة: ٦].
وأما وجوب ذلك من السنة:
(ح-٩٠٩) فقد روى الشيخان من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن همام،
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا