[أحكام الاقتداء]
[تمهيد]
المبحث الأول في تعريف الاقتداء
تعريف الاقتداء اصطلاحًا:
اقتداء مصل فأكثر بجميع صلاته أو بجزء منها بمصلٍّ آخر في أفعال الصلاة مما تشرع له الجماعة، وربط صلاتهم بأفعال صلاته.
فحقيقة الاقتداء، لا يكون إلا بتوفر شرطين:
أحدهما: نية الاقتداء من المأموم.
والثاني: التزام المتابعة، أي اتباع المأموم لأفعال إمامه وتأخره عنه، ولا خلاف في لزوم المتابعة في الأركان الفعلية؛ إذ هي موضع الاقتداء،
قال الخطيب في مغني المحتاج: «تجب متابعة الإمام في أفعال الصلاة، لا في أقوالها» (١).
قال ﷺ: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا …
وقد سبق لي شرح هذا التعريف في أول الكتاب عند الكلام على تعريف الإمامة، فأغنى ذلك عن إعادته هنا.
(١) مغني المحتاج (١/ ٥٠٥)، وانظر: منهاج الطالبين (ص: ٤٢)، حاشية ابن عابدين (٢/ ٤٧٠).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.