فإن كانت الكراهة من أجل هذا، فهو قول ضعيف؛ لأن الكراهة حكم شرعي يتوقف على دليل شرعي، وليس الخلاف بذاته دليلًا يُبْنَى عليه حكم شرعي.
ولأن قيام الجماعة مطلوب شرعًا، فإذا لم يكن هناك دليل على البطلان صار الاقتداء مطلوبًا؛ حرصًا على إقامة الجماعة، وكراهة الاقتداء لا تعدل مصلحة قيام الجماعة، والله أعلم.
• الراجح:
صحة الاقتداء وإن اختلفت الجهة، ما دام أن كلًّا من الإمام والمأموم قد اتبع الشرع في توجهه إلى ما يراه قبلة في حقه، والله أعلم.