وهذا مذهب الحنفية، والشافعية، والمشهور من مذهب الحنابلة (١).
وقيل: لا بأس بالصلاة إلى المقبرة والحش، وهو نص المدونة، والمشهور من مذهب المالكية (٢).
جاء في اختصار المدونة: «ومن صلى وبين يديه جدار مرحاض، أو قبر فلا بأس به، إن كان مكانه طاهرًا» (٣).
وقيل: لا تصح الصلاة إلى القبر والحش، وهو رواية عن أحمد، ورجحه ابن تيمية (٤).
وقيل: لا تصح إلى القبر، وتصح إلى الحش، وهو وجه في مذهب الحنابلة، اختاره المجد، وابن قدامة، وقال في الفروع: وهو أظهر (٥).
• دليل من قال: تحرم ولا تصح الصلاة إلى القبور والحشوش:
الدليل الأول:
(ح-٩٦٥) ما رواه مسلم من طريق ابن جابر (عبد الرحمن بن يزيد بن جابر)، عن بسر بن عبيد الله، عن واثلة،
عن أبي مرثد الغنوي، قال: قال رسول الله ﷺ: لا تجلسوا على القبور،
(١) انظر في مذهب الحنفية: الأصل للشيباني ط القطرية (١/ ١٧٩)، بدائع الصنائع (١/ ١١٦)، المبسوط (١/ ٢٠٦)، حاشية ابن عابدين (١/ ٣٨٠).وانظر في مذهب الشافعية: روضة الطالبين (١/ ٢٧٩)، أسنى المطالب (١/ ١٧٤)، مغني المحتاج (١/ ٤٢٥)، نهاية المحتاج (٢/ ٦٤)، حاشيتي قليوبي وعميرة (١/ ٢٢٢)، المجموع (٣/ ١٥٨).انظر في مذهب الحنابلة: الإنصاف (١/ ٤٩٥)، المغني (٢/ ٥٣)، كشاف القناع (١/ ٢٩٤)، الإقناع (١/ ٩٧).(٢) المدونة (١/ ١٨٢)، التهذيب في اختصار المدونة (١/ ٢٥٨)، الذخيرة (٢/ ٩٦)، شرح الخرشي (١/ ٢٢٥)، التوضيح لخليل (١/ ٢٨٨)، التبصرة للخمي (١/ ٣٤٥)، شرح التلقين (٢/ ٨٢٣)، مواهب الجليل (١/ ١٣٥)، المختصر الفقهي لابن عرفة (١/ ٩٥)، الجامع لمسائل المدونة (٢/ ٥٧٨).(٣) التهذيب في اختصار المدونة (١/ ٢٥٨).(٤) كتاب الصلاة شرح العمدة (ص: ٤٨٠)، الإنصاف (١/ ٤٩٥).(٥) الإنصاف (١/ ٤٩٥)، المغني (٢/ ٥٣)، الفروع ت الدكتور التركي (٢/ ١٠٩).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.