فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ، قال: … إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ورواه مسلم (١).

الدليل الثاني:

ولأن الميسور لا يسقط بالمعسور.

الدليل الثالث:

ولأن حديث ابن عباس اعتبر الجبهة والأنف كالعضو الواحد؛ لأنه سجود بالوجه، ولهذا عد النبي ﷺ أعضاء السجود سبعة، ولو كان في معنى العضوين لكانت ثمانية، وإذا كانا كذلك كان السجود على الأنف كالسجود على بعض الجبهة فيجزئ.

وقيل: إذا عجز عن السجود بالجبهة كان فرضه الإيماء، وهو مذهب المالكية، والحنابلة (٢).

قال اللبدي في حاشيته على نيل المآرب: قوله: «(ومن عجز بالجبهة لم يلزمه غيرها): ظاهره أنه لا يلزمه السجود بالأنف» (٣).

• دليل من قال: من عجز بالجبهة سقط عنه السجود على الأنف:

(ح-١٨٨٣) روى البخاري من طريق سفيان، عن عمرو بن دينار، عن طاوس،

عن ابن عباس، أمر النبي ﷺ أن يسجد على سبعة أعضاء، ولا يكف شعرًا ولا ثوبًا: الجبهة، واليدين، والركبتين، والرجلين (٤).

ورواه مسلم من طريق حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن طاوس،


(١) صحيح البخاري (٧٢٨٨)، وصحيح مسلم (٤١٢ - ١٣٣٧).
(٢) المدونة (١/ ١٦٧)، المدونة (١/ ١٦٧)، حاشية الدسوقي (١/ ٢٥٩)، الذخيرة للقرافي (٢/ ١٩٥)، شرح التلقين (٢/ ٨٦٨)، التوضيح لخليل (١/ ٣٥٢)، شرح زروق على الرسالة (١/ ٢٢٩)، لوامع الدرر في هتك أستار المختصر (٢/ ١٨٨)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٩٨)، الإنصاف (٢/ ٦٧)، كشاف القناع (١/ ٣٥١)، مطالب أولي النهى (٢/ ٤٥٢)، الإقناع (١/ ١٢١).
(٣) حاشية اللبدي على نيل المآرب (١/ ٥٨).
(٤) صحيح البخاري (٨٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>