فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

رسول الله ﷺ (١).

ومن وجوه الترجح التي ذكرها أصحاب الشافعي،

أن تشهد ابن عباس كان متأخرًا عن تشهد ابن مسعود، وذلك أن النبي ﷺ قد علم ابن عباس هذا التشهد، وقد توفي النبي ﷺ وابن عباس غلام لم يحتلم بعد، بخلاف ابن مسعود ﵁ فإنه متقدم إسلامه ﵁، والمتأخر أولى بالاتباع.

• الراجح:

كل ما ثبت عن النبي ﷺ في التشهد فإنه يجوز أن يذكر الله به في الصلاة، فلا يكره شيء صح عن النبي ﷺ من وجوه التعبدات، والاقتصار على بعضها جائز، وإن فعل هذا مرة، وهذا مرة كان أولى، وليس شيء من السنة مهجورًا، والله أعلم.


(١) الرسالة (١/ ٢٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>