اختاره بعض المالكية، وحكي عن سعيد بن جبير (١).
وقيل: يستقبل بوجهه جميع المصلين، وهو اختيار القاضي عياض من المالكية، واختاره الصيمري من الشافعية، وهو ظاهر مذهب الحنابلة (٢).
قال القاضي عياض: « … إذا انصرف عن يمينه أو شماله فقد كانت عادته ﵇ أن يستقبل جميعهم بوجهه على ما جاء في حديث سمرة وأنس وغيرهما» (٣).
وقيل: يحرم جلوسه بالمحراب، اختاره ابن العماد من الشافعية، وهو قول شاذ (٤).
فصار الخلاف في المسألة على خمسة أقوال:
الأول: يتخير، إن شاء انحرف يمينًا، أو شمالًا، أو استقبل جموع المصلين.
الثاني: يستقبل يمين الصف، بحيث تكون القبلة إلى يساره.
الثالث: يكره استدبار القبلة، فيستحب الانحراف يمينًا أو شمالًا.
الرابع: يستقبل المصلين بوجهه.
الخامس: يحرم مكثه في مصلاه.
• دليل من قال: يستقبل الناس بوجهه:
الدليل الأول:
استدلوا بحديث سمرة بن جندب المتقدم في البخاري: كان رسول الله ﷺ إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه (٥).
فالقول بأن المراد (أقبل علينا بوجهه) أي: أقبل على بعضنا تأويل، لا حاجة
(١) شرح البخاري لابن بطال (٢/ ٤٦٢)، التاج والإكليل (٢/ ٤٣٧)، منح الجليل (١/ ٣٦٦)، شرح الزرقاني على خليل (٢/ ٢٦)، لوامع الدرر في هتك أستار المختصر (٢/ ٤٧٢).
(٢) إكمال المعلم (٣/ ٤٢)، أسنى المطالب (١/ ١٦٨)، مغني المحتاج (١/ ٣٩٣)، المغني (١/ ٤٠٢)، الكافي (١/ ٢٦١)، الشرح الكبير على المقنع (٢/ ٨٠)، المبدع (٢/ ١٠٢)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٢٨٤)، مطالب أولي النهى (١/ ٦٩٧).
(٣) إكمال المعلم (٣/ ٤٢).
(٤) المنهاج القويم شرح المقدمة الحضرمية (ص: ١١٠).
(٥) صحيح البخاري (٨٤٥).