قال ابن مفلح في الفروع: «ولا يحرم له» (١).
ولا يوجد في كتب الحنابلة ما يخالفه.
وقال ابن حجر: «اختلف في سجود السهو بعد السلام، هل يشترط له تكبيرة إحرام، أو يكتفى بتكبير السجود، فالجمهور على الاكتفاء، وهو ظاهر غالب الأحاديث» (٢).
• وجه هذا القول:
الوجه الأول:
لم يثبت في النصوص تحريمة مستقلة لسجود السهو، وإثباتها لا يقوم على الاجتهاد، بل يفتقر إلى توقيف.
الوجه الثاني:
أن سجود السهو البعدي يشرع بعده سلام يتحلل به منه، وكل عبادة ثبت لها تحلل فيسبقه تحريمة، ولا تحريمة لسجود السهو مستقلة إلا تحريمة الصلاة.
(١) الفروع وتصحيح الفروع (٢/ ٣٣٥).(٢) فتح الباري (٣/ ٩٨).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.