جاء في معونة أولي النهى: «والرواية الخامسة: تلزمهم متابعته في الركعة الخامسة؛ لاحتمال ترك ركن من ركعة قبلها سهوًا» (١).
قال في الإنصاف: «وعنه تجب متابعته في الركعة؛ لاحتمال ترك ركن قبل ذلك» (٢).
وهذه الرواية خلاف الرواية المعتمدة في المذهب، وكيف تجب المتابعة المحرمة بمجرد الاحتمال؟
وقيل: لا تجب متابعته، ولو علم المأموم أن قيامه كان لترك ركن، كما لو نسي قراءة الفاتحة، وهو مذهب الشافعية (٣).
• وجه قول الشافعية:
الإمام إن قام لموجب يعلمه، كما لو نسي قراءة الفاتحة، فهذا لا يلزم المأموم لأن المأموم قد قرأ الفاتحة، فتمت له صلاته يقينًا.
(١) معونة أولي النهى (٢/ ٢١٨).(٢) الإنصاف (٢/ ١٢٧).(٣) روضة الطالبين (١/ ٣١٣)، المجموع (٤/ ١٤٥)، كفاية النبيه (٣/ ٤٨٥)، المهمات في شرح الروضة (٣/ ٢٣١)، أسنى المطالب (١/ ١٩٤)، نهاية المحتاج (٢/ ٨٦)، الفتاوى الفقهية الكبرى (١/ ٢٢٩)، مغني المحتاج (١/ ٤٣٧).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.