وقال الشافعية والحنابلة: لا يلزم النفل بالشروع إلا نفل الحج والعمرة (١).
وقال المالكية: يلزم بالشروع، فإن قطع لعذر لم يجب القضاء، وإلا وجب (٢).
والصحيح قول الشافعية والحنابلة، وأن النفل لا يلزم بالشروع، فإذا سجد فقد أصبح منفردًا بفعله، والأولى ألا يفعل، فإن فعل فأرجو ألا يبطل نفله وإن بطل اقتداؤه بالإمام؛ لاختيار مفارقته، والله أعلم.