فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

والحديث في رفع الإثم عن الصبي، وكونه لا يكتب عليه، لا يعني أنه لا يكتب له، فصلاته صحيحة، ومن صحت صلاته انعقدت به الجماعة.

ولو صح حديث علي ﵁، وصح الاستدلال به لكان مخصصًا بحديث ابن عباس. والله أعلم.

• دليل من قال: يصح في النفل دون الفرض:

(ح-٢٩١٢) ما رواه البخاري من طريق عبد الله بن سعيد بن جبير، عن أبيه،

عن ابن عباس قال: بت عند خالتي، فقام النبي ﷺ يصلي من الليل، فقمت أصلي معه، فقمت عن يساره، فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه. ورواه مسلم لكن من غير طريق سعيد بن جبير (١).

فصحت إمامة النبي ﷺ بابن عباس في صلاة الليل، فاستدل به الحنابلة على صحة انعقاد الجماعة بالصبي في صلاة النفل.

• ويجاب على هذا:

بأن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل يدل على اختصاص الفعل بالفرض، والله أعلم.

• الراجح:

انعقاد الجماعة بالصبي مطلقًا في الفرض والنفل، والله أعلم.


(١) صحيح البخاري (٦٩٩)، وصحيح مسلم (١٨١ - ٧٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>