<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

للشيء والمُحافَظةُ عَلَيْهِ ومنه قولهم في الدُّعاء للمُسافر: في حِفْظِ الله وضَمانِه.

قَالَ الشاعر: رعَاكِ ضَمانُ الله يا أُمَّ مالكٍ … ولله أن يشقيك أغنى وأوسع

فيكون المعنى: أن الإمام يحفظ الصلاة وعدد ركعاتها على القوم، وليس الضمان الذي يوجب الغرامة» (١).

الدليل الثاني:

(ح-٣٠٩٥) ما رواه ابن ماجه من طريق عبد الحميد بن سليمان، أخي فليح، قال: حدثنا أبو حازم، قال:

كان سهل بن سعد الساعدي يقدِّم فتيان قومه، يصلون بهم، فقيل له: تفعل، ولك من القدم ما لك! قال: إني سمعت رسول الله ﷺ يقول: الإمام ضامن، فإن أحسن فله ولهم، وإن أساء، يعني، فعليه، ولا عليهم (٢).

[ضعيف] (٣).

فجمع بين إثبات الضمان، وبين نفي تعدي إساءة الإمام إلى المأموم.

الدليل الثالث:

(ح-٣٠٩٦) ما رواه البخاري من طريق معمر، عن همام بن منبه،

عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ، أنه قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، فإذا ركع، فاركعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا لك الحمد .... الحديث، وقد رواه مسلم (٤).

وجه الاستدلال:

قوله ﷺ: (فلا تختلفوا عليه) فنهى النبي ﷺ عن الاختلاف على الإمام، وإذا صلى المفترض خلف الصبي الذي صلاته نفل، فقد اختلف على الإمام، فدل على عدم صحة صلاة البالغ خلف الصبي.


(١) انظر: غريب الحديث للخطابي (١/ ٦٣٦)، معالم السنن (١/ ١٥٦).
(٢) سنن ابن ماجه (٩٨١).
(٣) سبق تخريجه، انظر: (ح-٩٢).
(٤) صحيح البخاري (٧٢٢)، صحيح مسلم (٨٦ - ٤١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>