ولا يَعُولُ مِنهَا: إلَّا السِّتَّةُ (١)، وضِعفُهَا (٢)، وضِعْفُ ضِعْفِهَا (٣).
فالسِّتَّةُ: تَعولُ مُتَوالِيَةً إلى عَشَرَةٍ. فتَعُولُ إلى سَبعَةٍ: كزَوجٍ وأُخْتٍ لِغَيرِ أُمٍّ وجَدَّةٍ (٤). وإلى ثَمانِيَةٍ: كزَوجٍ وأُمٍّ وأُختٍ لِغَيرِ أُمٍّ (٥). وتُسَمَّى: «المُبَاهَلَةَ» (٦).
(١) قوله: (ولا يَعُولُ منها [١] إلاَّ الستَّةُ … إلخ): والعولُ: زيادَةٌ في السِّهَامِ، ونُقصَانٌ في أنصِبَاءِ الورَثَةِ. يقالُ: عالَ الشيءُ، إذا زادَ أو غَلَبَ. قال في «القاموس»: والفريضَةُ عالَت في الحِسَابِ: زادَت وارتفَعتْ.
فإذا زادَت فروضُ المسألةِ دخَلَ النقصُ على كلِّ أحدٍ منهم على قَدرِ حقِّهِ، فيُعالُ، فيُعطَى كلُّ ذي سَهمٍ على قَدرِ سَهمِه عائِلاً.
والمسائِلُ على ثَلاثَةِ أقسَامٍ: عادِلَةٌ: وهي التي يَستَوي فيها مالُها وفروضُها. وعائِلَةٌ: وهي التي تزيدُ فروضُها على مالِها. ومردُودَةٌ: وهي التي يفضُلُ مالُها على فُروضِها، ولا عَصَبةَ فيها. ح ف وزيادة.
(٢) قوله: (وضِعفُها): وهي اثنا عَشَرَ.
(٣) قوله: (وضِعفُ ضعفِها): وهي الأربعة والعشرون.
(٤) قوله: (كزوجٍ وأُختٍ لغَيرِ أمٍّ وجَدَّةٍ): من ستةٍ، وتعولُ إلى سَبعةٍ، للزوجِ النصفُ، وللأختِ لغَيرِ أمٍّ النِّصفُ، وللجدَّةِ السدسُ واحِدٌ عائِلاً.
(٥) قوله: (كزَوجٍ وأمٍّ وأختٍ لغَيرِ أمٍّ): للزوجِ النصفُ ثلاثةٌ، وللأمِّ اثنان، وللأُختِ النصفُ ثلاثةٌ، فهي من ستَّةٍ، وتعولُ إلى ثَمانِيةٍ.
(٦) قوله: (وتُسمَّى المُبَاهَلَةُ): لقول ابن عباس فيها: من شاءَ باهلتُه أنَّ المسائِلَ
[١] «منها» ليست في النسختين