والاثنَا عَشَرَ: تَعُولُ أفرَادًا (١) إلى سَبعَةَ عَشَرَ (٢). فتَعُولُ إلى ثَلاثَةَ عَشَرَ (٣): كزَوجٍ وبِنتَينِ وأُمٍّ (٤). وإلى خَمسَةَ عَشَرَ (٥): كزَوجٍ وبِنتَينِ وأَبَوَينِ (٦). وإلى سَبعَةَ عَشَرَ (٧): كثَلاثِ زَوجَاتٍ وجَدَّتَينِ وأربَعِ أخَوَاتٍ لأُمٍّ وثَمانِ أخَوَاتٍ لغَيرِهَا (٨).
عَولِها، تَشبيهًا لها بطائِرَةٍ معَهَا فِراخُها. ابن نصر الله.
(١) قوله: (تَعولُ أفرادًا): لا شِفَاعًا.
(٢) قوله: (إلى سَبعَةَ عَشَرَ): على توالي الأفرادِ.
(٣) قوله: (فتعولُ إلى ثَلاثَةَ عَشَرَ): إذا كان معَ الربعِ ثُلثان وسدسٌ، أو نِصفٌ وثُلثٌ.
(٤) قوله: (كزوجٍ وبنتَينِ وأمٍّ): للزوج الربعُ ثلاثةٌ، وللبنتَين الثلثان ثمانيةٌ، وللأم السدسُ اثنان، وكزوجَةٍ وأختٍ لغيرِ أمٍّ وولدَي أمٍّ، للزوجَةِ الربعُ ثلاثةٌ، وللأُختِ النصفُ ستةٌ [١]، ولولدَي الأمِّ الثلثُ أربعَةٌ. م ص [٢].
(٥) قوله: (وإلى خَمسَةَ عَشَرَ): وتعولُ إلى خَمسَةَ عشَرَ، إذا كانَ معَ الربعِ ثُلثان وسُدسَان.
(٦) قوله: (كزوجٍ وبنتَينِ وأبوَينِ): للزوجِ الربعُ ثلاثةٌ، وللبنتَين الثلثان ثمانيةٌ، ولكلٍّ من الأبوين السدسُ اثنان. م ص [٣].
(٧) قوله: (وإلى سَبعَةَ عشَرَ): إذا كان معَ الربعِ ثلثان وثلثٌ وسُدسٌ.
(٨) قوله: (كثَلاثِ زَوجَاتٍ وجدَّتَينِ وأربَعِ أخَواتٍ لأمٍّ وثَمانِ أخَواتٍ لغيرِها):
[١] «ستة» ليست في النسختين[٢] «دقائق أولي النهي» (٤/ ٥٧٤)[٣] «دقائق أولي النهي» (٤/ ٥٧٤)
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.