وتُسَمَّى: «المِنبَرَيَّةَ» (١)، و «البَخِيلَةَ»؛ لِقِلَّةِ عَولِها (٢).
(١) قوله: (وتُسمَّى المِنبريَّةَ): أي: وهذه المسألةُ العائلةُ إلى سبعةٍ وعِشرينَ تُسمَّى: «المنبريةَ» لأنَّ عليًّا ﵁ سُئل عنها وهو على المِنبَرِ يخطُبُ، ويُروى أن صَدْرَ خُطبتَهِ كان: الحمدُ للَّه الذي يحكُم بالحقِّ قطعًا، ويَجزِي كلَّ نفسٍ بما تسعَى، وإليه المآبُ والرُّجعَى. فسئل فقالَ: صارَ ثمنُها تُسعًا [١]. ومضَى في خُطبته. أي: قد كانَ للمرأةِ قبلَ العَولِ ثُمنٌ وهو ثلاثَةٌ من أربعَةٍ وعشرين، فصَارَ بالعَولِ تُسعًا، وهو ثلاثةٌ من سَبعَةٍ وعشرين. وفروضٌ مِنْ نوعٍ تعولُ إلى سَبعَةٍ فقط، وهي: أمٌّ وإخوةٌ لأمٍّ وأختانِ فأكثرُ لغَيرِها. م ص [٢].
(٢) قوله: (لقلَّةِ عَولِها): تعليلٌ لبُخلِها؛ لأنَّها لم تَعُلْ إلاَّ مرةً واحِدَةً.
[١] أخرجه سعيد بن منصور (٣٤)[٢] «دقائق أولي النهي» (٤/ ٥٧٧)
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.